فصل: حكم اللقطة إذا تم تعريفها سنة كاملة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


كتاب إحياء الموات

حكم مرعى القرى

الفتوى رقم ‏(‏124‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأوراق الواردة من سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد، برقم 26/ 11119 وتاريخ/ 1392هـ إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 5790/ 2 في / 1392 هـ‏.‏ وبعد دراسة اللجنة للأوراق وجدت من بينها خطابا من فضيلة رئيس محاكم القنفذة موجها إلى أمير القنفذة برقم 25/ 2 وتاريخ/ 92 هـ، ومضمون هذا الكتاب هو‏:‏ تضرر شيخ قبيلة الصوالحة من احتشاش الناس للمرعى الذي بديارهم وبيعه، مما يؤدي إلى ضرر على المواشي السائمة، وقال القاضي‏:‏ ومعلوم لدينا أن جميع هذه الضواحي مجدبة جدا، وأن السوائم هلكت من الجوع، وقد سقط المطر في جهة الصوالحة وحصل لديها كلأ؛ مما جعل عموم أرباب المواشي يفدون إليه بكثرة نمائه لمواشيهم، مما لحقها من الجوع، ولا شك أن احتشاش المرعى وبيعه واختصاص من يحش ويبيع فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم‏.‏

ج‏:‏ وبعد دراسة اللجنة لما ورد في كتاب فضيلة رئيس محاكم القنفذة وما جاء في خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد، كتبت اللجنة الجواب التالي‏:‏ حيث ذكر فضيلة رئيس محاكم القنفذة أن احتشاش المرعى وبيعه، واختصاص من يحش ويبيع؛ فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم، فإنه والأمر كذلك يمنع من يحش ويبيع، ويترك الحشيش للسوائم ترعاه، وهذا من باب تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2340‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/327‏)‏‏.‏ لا ضرر ولا ضرار‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1881‏)‏

س1‏:‏ ما حكم مرعى القرى‏؟‏ أحكمه حكم الملكية أم الاختصاص‏؟‏

ج1‏:‏ حكمه حكم الاختصاص، ويجوز لغير أهل القرية أن ينتفع من المرعى الذي من اختصاصها، إذا لم يكن على أهلها مضرة من ذلك، ولم يفض إلى نزاع بينه وبينهم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ مالك 2/ 744، وأحمد 2/ 244، 273، 309، 360، 482، 494، 500، والبخاري 3/ 75، 8/ 61، ومسلم 3/ 1198 برقم ‏(‏1566‏)‏، وأبو داود 747/ 3- 749 برقم ‏(‏3473‏)‏، والترمذي 3/ 572 برقم ‏(‏1272‏)‏، وابن ماجه 828/ 2 برقم ‏(‏2478‏)‏، وابن حبان 11/ 330 برقم ‏(‏4954‏)‏، وابن الجارود 2/ 179 برقم ‏(‏596‏)‏، والبيهقي 6/ 151، 152، والبغوي في ‏(‏شرح السنة‏)‏ 168/ 6 برقم ‏(‏1668‏)‏‏.‏ لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2340‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/327‏)‏‏.‏ لا ضرر ولا ضرار‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تسريب النحل في الجبال

الفتوى رقم ‏(‏4799‏)‏

س‏:‏ إنني أحد مواطني منطقة الجنوب بالمملكة العربية السعودية ويوجد لدينا ظاهرة تسريب النحل، بمعنى‏:‏ أنه يوجد لدينا بعض الأماكن في الجبال يعيش فيها النحل من سنين عديدة بين وداخل صخور صعبة، فإذا أراد شخص أن يقتني نحلا يقوم بإحضار خلية، وهي خشبة مكومة بطول مترين غالبا، ومحفورة من داخلها ومفتوحة من الطرفين، ثم يقوم بحبس النحل الذي يوجد داخل الصخرة لمدة يوم كامل‏.‏ وبعد ذلك يضع الخلية على باب الصخرة ويفتح الصخرة ليخرج النحل، بحيث إن يكون طريقه عبر الخلية، وبعد أن يخرج النحل يقوم بسد طرف الخلية من جهة الصخرة ويترك النحل القادم يبقى في الخلية، فإذا امتلأت سد الطرف الثاني، وحملها إلى المكان الذي يريد أن يضعه فيه، وحيث إنني سمعت مؤخرا أن ظاهرة التسريب هذه لا تجوز وحرام، أطلب من فضيلتكم إفتائي، والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ إذا لم يكن أحد قبلك قد حاز هذا النحل بوضع يده عليه ورعايته وإصلاح مكانه جاز لك أن تنقله إلى خلية خشبية أو غير خشبية، سواء أبقيتها في نفس المكان أم نقلتها إلى مكان آخر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

منحة الحكومة من الأراضي للمواطنين

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏6375‏)‏

س 7‏:‏ يقال‏:‏ إن منحة الحكومة من الأراضي للمواطنين يجب أن تستغل خلال ثلاث سنوات، وإن لم تستغل تعود ملكيتها للدولة، ما مدى صحة ذلك‏؟‏

ج7‏:‏ إذا شرط ولي الأمر أو نائبه ذلك في منحة الأرض فهو صحيح؛ لأنه من صلاحيته، ولأن تعطيلها تلك المدة دليل عجزه أو عدم رغبته في إحيائها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كتاب اللقطة

ماذا يعمل في اللقطة‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1230‏)‏

س1‏:‏ إن رجلا كان يسير في الطريق مسافرا، فوجد مبلغا من النقود ولم يجد لها أحدا، ويسأل ماذا يعمل بها‏؟‏

ج1‏:‏ يلزمه المناداة عنها في مجامع الناس في البلدين الواقعين على الطريق الذي وجد النقود فيه، وفي غيرهما مما هو مظنة أن تكون لأحد سكانها، فإن مضى عام دون حصوله على صاحبها ملكها، وله أن يبقيها عنده حتى يجد صاحبها، أو أن يتصدق بها عنه، فإن وجده بعد ذلك أخبره بما صنع، فإن أجاز تصرفه بالصدقة بها فبها ونعمت، وإن اعترض على ذلك ضمنها له وكانت له الصدقة، أو ينفقها كسائر ماله ويضمنها لصاحبها متى عرفه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

صرف اللقطة وعدم تعريفها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1441‏)‏

س‏:‏ وجد مبلغا قدره 330 ثلاثمائة وثلاثون ريالا من عشرين سنة، ولم يعرفها، بل اشترى بها ناقة لزواجه، وقد سأله بعض أقاربه‏:‏ من أين جاءك هذا المال‏؟‏ فأخبرهم بأنه من راتبه، ثم سأل بعض طلبة العلم عن ذلك، فأمره بتوزيع قدر هذا المبلغ على الفقراء، والآن يسأل عما يلزمه‏؟‏

ج1‏:‏ يلزمه أن يعرف عن هذا المبلغ في الجهة التي وجده فيها، فإن وجد من يدعيه وعرف أوصافه التي كان عليها يوم وجده من التقطه أعطيه، وإلا تصدق به على الفقراء عن صاحبه الذي سقط منه، فإن تبين له صاحب في المستقبل أخبره الملتقط بأنه تصدق به عنه، فإن رضي بذلك برئت ذمة الملتقط، وإلا وجب عليه أن يدفعه له‏.‏ ثم عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من تفريطه في تعريفه تلك المدة الطويلة، ومن كذبه على من سأله عن حصوله على ثمن الناقة التي اشتراها لزواجه، وقد يكون من بينهم من ضاع منه هذا المبلغ‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم اللقطة إذا تم تعريفها سنة كاملة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏1843‏)‏

س5‏:‏ وجدت في الشارع مائة ريال، فأخذتها ولكن عرفتها لمدة سنة، ولم يأت صاحبها فماذا أصنع بها‏؟‏

ج5‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من تعريفها سنة التعريف الشرعي، فهي كسائر مالك، فإن عرف صاحبها يوما ما فادفعها إليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التصدق باللقطة

الفتوى رقم ‏(‏2010‏)‏

س‏:‏ السؤال عن نقطتين‏:‏ إحداهما‏:‏ نقود داخل حقيبة صغيرة، والأخرى‏:‏ أقمشة في كيس وعليه اسم امرأة‏.‏ الأولى وجدها بالزلفي والأخرى على طريق المدينة ويطلب الإفادة عن ذلك‏.‏

ج‏:‏ روى البخاري ومسلم‏:‏ مالك 2/ 757، والشافعي 2/ 37 ‏(‏سندي‏)‏، وأحمد 4/ 115، 116، 117، والبخاري 1/ 31، 3/ 79، 93، 95، 6/ 174، 7/ 98، 99 ومسلم 3/ 1346- 9 34 1 برقم ‏(‏1722‏)‏، وأبو داود 2/ 331، 333- 334 برقم ‏(‏1704، 1706، 1707‏)‏، والترمذي 3/ 655- 656، 656 برقم ‏(‏1372، 1373‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 3/ 419، برقم‏(‏5811- 5815‏)‏، وابن ماجه 2/ 836- 837 برقم ‏(‏2504‏)‏، والدارقطني 4/ 235‏)‏ والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 134، 135 وابن حبان 11/ 250، 252، 255، 256، 258، 261 برقم ‏(‏4889، 4890، 4893، 4895، 4898‏)‏، والطبراني في ‏(‏الكبير‏)‏ 11/ 248، 250، 250- 253 برقم ‏(‏5237، 5238، 5249- 5252، 5254- 5258‏)‏، وفي الأوسط‏)‏ 3/ 65، 8/ 297 برقم ‏(‏2496، 8685‏)‏ ط‏:‏ دار الحرمين بالقاهرة، والبيهقي 6/ 185، 186، 189، 190، 192، 197، والبغوي في ‏(‏شرح السنة‏)‏ 8/ 308، 313- 314 برقم ‏(‏2207، 2208‏)‏- كلهم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه‏.‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل هذه اللقطة، فقال صلى الله عليه وسلم- للسائل‏:‏ اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها فعليك أن تحتفظ بهما وتعرف أوصافهما معرفة تامة، وأن تعرف بكل واحدة منهما سنة كاملة في مجامع الناس، مثل ما بعد صلاة الجمعة ونحوه في الزلفي والرياض والمدينة والقصيم ونحو ذلك، وإن أخبرت عنهما عن طريق الإذاعة والتلفاز فهو أكمل‏.‏ فإن جاء صاحب أي واحدة منهما وعرفها فأدها إليه، وإن عرفت بهما واجتهدت ومضى حول لم تعرف فيه فهي لك، وإذا جاء صاحبها بعد الحول وعرفها فأدها إليه، أو ثمنها بالنسبة للقماش، وإن شئت أن تتصدق بهما لأصحابهما، فإن جاء أحد منهم وعرفها أخبرته بالواقع، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل صرفتها له، ولك من الله الأجر على عملك الطيب- فذلك حسن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏3028‏)‏

س‏:‏ لقد وجدت مبلغا من النقود ومقداره مائة وخمسون ريالا 150 لا غير على أحد الخطوط في يوم السبت الموافق/ 1399 هـ، وقد بلغت عنها من ذلك التاريخ حتى يومنا هذا ولم يتقدم لها أحد من الناس؛ فلذا أرفع معروضي هذا لفضيلتكم لإفادتي خطيا‏:‏ هل يجوز أن أدفعها إلى لجنة أفغانستان أم لا‏؟‏ حيث أوشكت تدور عليها السنة‏.‏ هذا والله يحفظكم ولا يحرمكم الأجر والثواب‏.‏

ج‏:‏ نعم يجوز أن تدفعها للجنة جمع التبرعات لأفغانستان بعد معرفة أوصافها التي تنضبط بها، ثم لو قدر أن جاءك من يعرفها بأوصافها وادعاها فأخبره بما صنعت، فإن رضي وإلا فادفع مقدارها إليه، ولك ثوابها، ولك أن تتملكها وتنفقها في حاجتك، فإن جاء صاحبها فكما سبق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏13122‏)‏

س‏:‏ كنت أسير في مطار جدة القديم، وهو بالطبع خلاء لا يوجد به سكان سوى طرق للسيارات، وجدت مبلغ 100 ريال ملقية على الأرض، ولصعوبة الإعلان عنها؛ لأن المكان يتوسط المدينة فعلي الإعلان في جدة كلها، وخفت أن أنتفع بها فتصدقت بها إلى من يستحقها، وأنا لا أملك المائة لأعلن عنها، مع العلم أنني لو أردت الإعلان عنها ففيه مشقة علي لكوني طالبا ولا أملك سيارة، فكيف لي أن أعلن عنها بين مليون نسمة أو أكثر‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله، هل علي من ذنب‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر وتصدقت بالمبلغ الذي وجدته ضائعا بنية عن صاحبه- فلا بأس بذلك، ولا شيء عليك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

من وجد لقطة في موسم الحج خارج المسجد الحرام

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏4250‏)‏

س9‏:‏ لقد وجدت في موسم الحج الماضي ألفا وثمانمائة ريال ‏(‏1800‏)‏ خارج المسجد الحرام بمكة وبالتحديد من ناحية المسعى، والمقدار المالي ما زال عندي في الجزائر أنا أسأل عن حكمها وحكمي إذا أنا أخذت المقدار المالي الذي وجدته في الطريق‏؟‏

ج9‏:‏ إذا لم تجد صاحبها فإنك ترسلها إلى مكة وتوزع على الفقراء هناك على نية صاحبها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

وجد مبلغا من النقود في منى وأخذها وأنشدها ولم يجد صاحبها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5143‏)‏

س1‏:‏ رجل حاج، وجد مبلغا من النقود في منى وأخذها وأنشدها عندما وجدها ولم يجد صاحبها، وانتهى الحج ولم يجد صاحبها، ورجع بها إلى أهله، وبقيت عنده لمدة سنة ولم يأت لها أحد، علما أنه أعلن عنها في الجريدة، وبعد ذلك تصدق بها‏.‏ فما هو الواجب عليه نحوها وفقكم الله‏؟‏

ج1‏:‏ ترسلها لرئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة مع بيان صفاتها التي وجدتها عليها، وتطلب إجراء ما يلزم شرعا نحوها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الأشياء المستهلكة في مواقع الشركات التي نقلت منها إلى مكان آخر

الفتوى رقم ‏(‏8830‏)‏

س‏:‏ فيه شركة كانت في مكة المكرمة عزلت من موقعها إلى جهة غير معروفة لدي، وقد تركت في محلها بعض الأشياء المستهلكة، وأخذت منها بعض حاجات بسيطة جدا، وقد سألت بعض جيران المحل فأفاد‏:‏ أن هذه الشركة عزلت من هذا الموقع قبل أربع سنوات، وإذا كان تبغي حاجة خذها، بل فعلا أخذت حاجات بسيطة، ولكن لم أرتح حتى آخذ رأيكم، والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أن الأشياء الموجودة بهذا الموقع مستهلكة، وأنها لشركة من أربع سنوات فاسأل عنها، فإذا عرفتها فاذكر ما أخذت من المستهلكات ولو بالتلفون، فإن تركته لك فالحمد لله، وإلا فهو لها لا يحل تملكه بمجرد الاستيلاء عليه، وهو الطريق لبراءة ذمتك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

حكم التصرف في اللقطة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4049‏)‏

س3‏:‏ فيه رجل يعمل لدى تاجر له دكان، ووجد كرتونا فيه شفار وبعض الأشياء مثل فتايل اتريك، فسأل صاحب المتجر‏:‏ هل تعرف لمن يكون هذا الكرتون‏؟‏ فأجاب‏:‏ لا أعرف لمن يكون، فأخذه العامل وأعطاه لنسيبه وقال له‏:‏ تبيعه وإذا جاء سائل عنه أعطيناه حقه‏.‏ فمرت أكثر من سنتين ولم يسأل أحد عنه، ويرغب العامل يبرئ ذمته فماذا يعمل‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج3‏:‏ هذا في حكم اللقطة، والواجب تعريفها سنة إذا كانت مما له قيمة ذات أهمية تتعلق بها نفوس أوساط الناس، فإن لم يعرف يشرع لمن وجد ذلك الكرتون التصدق بقيمته عن فاقدها على الفقراء، أو صرفها في مجال بر، فإن جاء صاحبها أخبر بالواقع، فإن رضي فبها، وإلا أعطي قيمتها والأجر للمتصدق، وإن شاء تملكها بعد مضي مدة التعريف، فإن جاء صاحبها فكما سبق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تعريف اللقطة بوسائل التعريف

الفتوى رقم ‏(‏3517‏)‏

س‏:‏ عرضت لنا منذ بدء تشغيل حافلات الشركة داخل المدن وفيما بين المدن بالمملكة المسألة التي نوجزها فيما يلي‏:‏ كثيرا ما يسهو بعض الركاب عن منقولاتهم، ومنها النقود، ويتركونها بالحافلات، وقد تجمع لدينا الكثير من الأشياء العائدة للركاب، والتي تم العثور عليها بالحافلات، وبعض هذه الأشياء عديم القيمة، هذا وقد أعدت الشركة مكانا لحفظ الأشياء العائدة للركاب والتي عثر عليها، ورغم مضي عدة أشهر لم يتقدم أحد لتسلمها‏.‏ واقترح بعض القائمين على تشغيل الحافلات عدة حلول لمعالجة هذا الوضع، إلا أننا رأينا عرض الموضوع على فضيلتكم لإفادتنا بالرأي عما يتبع بشأن المنقولات العائدة للركاب، والتي يتم العثور عليها بالحافلات، سواء كانت نقودا أو منقولات متقومة أو عديمة القيمة‏.‏ شاكرين ومقدرين لفضيلتكم تبصيرنا بأمور شريعتنا الغراء‏.‏

ج‏:‏ إذا كان ما عثر عليه بالحافلات- من أمتعة أو نقود- شيء له قيمة تتعلق بمثلها النفوس ويسأل عنها- وجب تعريفها بما تيسر من وسائل التعريف، كإعلانات تلصق بمكاتب الشركة وسياراتها، وكالنداء عند أبواب المساجد القريبة من مكاتبها بعد صلاة الجمعة، وكالإعلان بالإذاعة أو الصحف- إن تيسر ذلك- والتليفزيون، فإن جاء صاحبها وعرفها بأوصافها أعطيها، وإلا بيعت بعد مضي سنة وكان ثمنها ملكا للشركة، ولها أن تتصدق بها في المشاريع الخيرية، فإن جاء صاحبها فتخبره الشركة بما فعلت، فإن أجاز وإلا دفعت له قيمتها‏.‏ أما ما لا قيمة له تتعلق بها النفوس فلا يحتاج إلى تعريف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التصرف في الأشياء المفقودة بالإسكان الجامعي

الفتوى رقم ‏(‏5012‏)‏

س‏:‏ وجد بالإسكان الجامعي للطلبة بالدرعية المبالغ والأصناف الموضح بيانها مفقودة منذ فترة طويلة، وهي‏:‏

1- مبلغ 496 فقط أربعمائة وستة وتسعون ريالا سعوديا‏.‏

2- مبلغ 25 فقط خمسة وعشرون ريالا يمنيا‏.‏

3- عدد 7 سبع ساعات يد مختلفة الأنواع‏.‏

4- عدد 3 ثلاث آلات حاسبة صغيرة مختلفة الأنواع، منها اثنتان هندسية‏.‏

5- عدد 3 ثلاث نظارات مختلفة‏.‏

6- عدد ‏(‏1‏)‏ واحد بلوفر مفتوح من الأمام‏.‏

وأبلغنا إدارة الإسكان أنه رغم الإعلان عن هذه المبالغ والأشياء في حينه، وبقائها لدى الإسكان مدة طويلة بعضها من العام الماضي 1400/ 1401هـ فلم يحضر أصحابها لتسلمها؛ لهذا فقد تم بيع الأشياء العينية الموضحة من قبل في مزاد بمبلغ ‏(‏1150‏)‏ فقط ألف ومائة وخمسين ريالا، بالإضافة للمبلغ النقدي فتكون جملتها نقدا ‏(‏1646‏)‏ ألف وستمائة وستة وأربعون ريالا سعوديا و‏(‏25‏)‏ فقط خمسة وعشرون ريالا يمنيا، وقد وافتنا إدارة الإسكان بهذا المبلغ ومعه صورة محضر بيع الأشياء المشار إليها في المزاد، وتطلب إدخال هذا المبلغ لحساب صندوق الطلاب الذي ينفق منه على أوجه الرعاية والمساعدات والبر المختلفة للطلاب المحتاجين‏.‏ وإنه ليهمنا أن تفتونا في هذا الأمر، وهل هناك شيء في إدخال هذا المبلغ لحساب صندوق الطلاب حتى يمكننا التصرف على ضوء فتوى سماحتكم‏؟‏ وإننا مع تقديرنا الكامل لمسئولياتكم- أعانكم الله على تحملها- وكثرة مشاغلكم؛ لنتطلع إلى وصول فتواكم إلينا قريبا؛ نظرا لقرب انتهاء العام الجامعي الحالي، وندعو الله أن يحفظكم ويبارك فيكم وفي علمكم، وأن ينفع به وأن يجزيكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر جاز إنفاق المبلغ في وجوه البر، ومنها إدخاله في حساب صندوق الطلاب الذي ينفق منه على أوجه الرعاية والمساعدات والبر المختلفة للطلاب المحتاجين، لكن من عرف بعد ذلك ممن لهم حق في هذه المبالغ يخبر بما تم من التصرف فيها، فإن رضي بذلك فبها، وإن طالب بحقه دفع له من حساب هذا الصندوق أو من غيره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم من وجد مالا في غير بلاد المسلمين‏؟‏

السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم ‏(‏5512‏)‏

س 14‏:‏ ما حكم من وجد مالا في غير بلاد المسلمين‏؟‏

ج14‏:‏ إذا وجده في بلاد كفار حربيين ملكه، ولا يجب عليه تعريفه إلا إذا ترتب على ذلك ما يضره، وإذا وجده في بلاد كفار غير حربيين عرفه كما يعرف ما وجده في بلاد المسلمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏8598‏)‏

س8‏:‏ ما حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه، سواء وجد على الشاطئ أو كان طافيا في عرض البحر‏؟‏

ج8‏:‏ حكم المتاع الضال الموجود على شاطئ البحر أو عرض البحر حكم اللقطة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أخذ ما لا يُحرص على مثله من اللقطة

الفتوى رقم ‏(‏8643‏)‏

س‏:‏ إني قد مريت في يوم من الأيام على محرقة قمائم وحصلت فيها بعضا من الأغراض المتدلية التي تصلح للاستعمال، وإني أخذتها وهي عندي في منزلي، وأرجو من فضيلتكم الإفادة‏:‏ هل يجوز لي استعمالها، أم علي إثم في ذلك‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، وكانت تلك الأغراض مما لا يحرص على مثله- فلا حرج عليك في أخذها والانتفاع بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إنكار اللقطة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11751‏)‏

س1‏:‏ فيه حرمة حصلت فلوسا في موضع خال من سكان، قدر الفلوس تسعون ريالا فضة في مدة الفضة، وبعد ما حصلت تلك الفلوس جاء راعيها يسأل عنها ولم تعلمه بموجب الحاجة ماسة عليها في ذلك الوقت والجهالة أكثر، والآن أفيدونا جزاكم الله خيرا‏:‏ كيف تتخلص من هذا المبلغ ومن يعطى، وهل يدفع ورق أو قيمة الفلوس الفضة؛ لأن الفلوس الفضة معدومة الآن‏؟‏ هذا والله يحفظكم ويرعاكم‏.‏

ج1‏:‏ يجب على المرأة المذكورة تسليم الريالات الفضة أو ما يعادلها بعد تقدير قيمتها إلى صاحبها إن وجد، وإن لم يوجد فتدفع إلى ورثته، وعليها التوبة والاستغفار مما حصل منها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التصدق بقيمة اللقطة

الفتوى رقم ‏(‏12344‏)‏

س‏:‏ اشتريت سيارة صغيرة من زميلي في العمل، وبعد مدة فتحت الشنطة التي في السيارة ووجدت خصرا من ذهب ملفوفا بقطعة قماش، فسألت أهلي، وقالوا‏:‏ ليس بحقنا، فذهبت إلى صاحب السيارة الذي اشتريتها منه، وقال‏:‏ ليس عندي علم بهذا وليس بحقي، علما بأن السيارة أنا الصاحب الثالث لها، وبعد هذا ذهبت إلى سوق الذهب ومعي الخصر، وبعته بستمائة ريال، ماذا أفعل بتلك النقود‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا، ووفقكم في سبيل خدمة السبل الصاع العام‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تتصدق بقيمة خصر الذهب على الفقراء بنية صاحبها، فإن جاء صاحبها في يوم من الأيام فأخبره بما صنعت، فإن رضي وإلا فتكون الصدقة لك، وتدفع

له قيمة الخصر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

من وجد لقطة وجهل حكمها

الفتوى رقم ‏(‏12135‏)‏

س‏:‏ كنت في المملكة العربية السعودية في العام الهجري 1398 هـ، وكان معي ابن في السابعة من عمره، وجد سلسلة ذهبية صغيرة، كانت في ذلك الوقت بسعر مائة ريال سعودي، وفي هذا الوقت كنت أريد شراء واحدة، فاكتفيت بهذه وكنت أجهل حكم اللقطة، وأريد الآن أن أتصدق بثمنها، فهل أتصدق بثمنها وقت التقاطها أم أتصدق بثمنها الحالي‏؟‏ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يعرف أهل السلسلة فإنك تتصدقين بقيمتها التي تساوي في الوقت الحاضر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

شراء بضاعة من شخص وجدها على الطريق

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18389‏)‏

س2‏:‏ أتاني أحد الشباب ومعه فساتين بناتي عارضها للبيع، فسألته‏:‏ من أين حصلت عليها‏؟‏ فقال‏:‏ كنت مسافرا في خط الدمام فشاهدت كرتونا على جانب الطريق، والفساتين مبعثرة منه، فجمعتها فأتيت بها لك‏.‏ فاشتريتها منه وبعتها جميعا بمكسب ولله الحمد‏.‏

ج2‏:‏ الأموال التي وجدها الشخص المذكور في الطريق لقطة يجب عليه أن يعرفها سنة حتى يأتي صاحبها ويسلمها إليه، وما دام قد باعها بالثمن الذي تساويه فقد استعجل في ذلك، وعليه أن يحتفظ بالقيمة حتى تمضي السنة مع التعريف، فإن جاء صاحبها في خلالها وجب عليه دفعها إليه، وإلا فإنه يتصرف فيها بعد السنة، ومتى جاء صاحبها دفعها إليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ضالة الإبل

الفتوى رقم ‏(‏5893‏)‏

س‏:‏ وجدت حوارا ولد ناقة، وكان عمره يوم وجدته تقريبا عشرين يوما وأخذته إلى مزرعتي، وربيته وأخذت أذكره للناس حتى علم به كل من حولي، وكان غذاؤه طيلة هذه المدة شعيرا وبرسيما من مزرعتي، والآن له عندي سنتان ولم أجد له صاحبا، علما أنني لا زلت أذكره وأنا عندما وجدته خفت عليه يموت من الجوع أو يأكله الذئب؛ لأنه كان صغيرا، والآن لا أعلم ماذا أفعل به، وهل هو حلال لي أو أنه غير ذلك‏؟‏ آمل إفادتي بهذه المسألة، وأنا بانتظار فتواكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر- من كون ولد الناقة صغيرا لا يقدر على الامتناع من السباع ولا يقدر على ورود الماء- جاز لك إبقاؤه عندك مع إبلك، فإذا جاء طالبه يوما من الدهر فادفعه إليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏153‏)‏

س‏:‏ وجدت حوارا صغيرا ضائعا، تبع ناقة من إبلي وعمره حوالي شهر تقريبا، وهو مدرك من الجوع والظمأ، وقد أنقذناه من حليب الإبل، قمنا نحلب له لبنا من الإبل ونسقيه مدة ثمانية أشهر حتى أنقذه الله ونشأ، وله عندنا الآن أكثر من سنة، وخبرنا الناس الذين حولنا ولم يجيء له طالب، فأفتونا هل هو حلال لنا أو لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الحال كما ذكرت من أن ما تبع ناقتك حوار صغير ضائع لا تعرف صاحبه، وقد خبرت الناس حولك عنه فلم يجيء لطلبه أحد، فإبقاؤه مع إبلك جائز، وحلبك اللبن له وسقيك إياه وقيامك عليه بما يحفظه من الهلاك من المعروف الذي تؤجر عليه؛ لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالحث على حفظ المال، لكن إن جاء صاحبه يوما من الدهر وعرف الحوار وطلبه فعليك أداؤه إليه، وإن رغبت في أجرة مقابل نفقتك عليه وحفظك إياه ودفع صاحبه لك ما تراضيتما عليه فهذا خير، وإن لم يتم التراضي بينكما على أجرة مقابل ما قمت به فمرجعكما في تحديد الأجرة إلى المحكمة في جهتكم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

الفتوى رقم ‏(‏130‏)‏ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من سمو أمير الأحساء عن لسان فهيد بن فريع الجابر إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم 719/ 3 في/ 1392 هـ، ونصه‏:‏ راجعني فهيد بن فريع الجابر، من أهل يبرين مفيدا بأنه ترد عليهم في يبرين إبل جرب كثيرة، لا يعرفون أهلها، وعليها أوسام ويطلبون السماح لهم بطليها؛ لأنها ستتلف على أصحابها، ويطلبون أن يسهم لهم نصيب فيها يعادل نصفها مثلا أو أقل من ذلك حسبما تراه المحكمة لقاء أتعابهم في طليها، وما يتطلبه من مطاردتها وقبضها ومعالجتها وسقايتها حتى تبرأ؛ لذا نود أن تبدوا رأيكم حيال ما ذكر، نظرا لأن تركها يسبب موتها ونشر

العدوى بين الإبل السليمة‏.‏

ج‏:‏ وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي‏:‏ حيث عرف وسم ما ذكر من الإبل سهل معرفة من لهم هذا الوسم، فإنهم غالبا من أهل تلك الإمارة التي تتبعها يبرين، فينبغي السعي في معرفتهم والاتصال بهم؛ تعاونا على المعروف وتكليفهم بالأخذ بزمام إبلهم وعلاجها بما يرون فيه مصلحتهم؛ حفظا لأموالهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سنن ابن ماجه الدعاء ‏(‏3866‏)‏‏.‏ نهى عن إضاعة المال وإلزامهم بمنعها من الاختلاط بإبل غيرهم حتى تبرأ خشية الضرر، قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2340‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/327‏)‏‏.‏ لا ضرر ولا ضرار وقال‏:‏ أحمد 2/ 406، 434، والبخاري 7/ 31، ومسلم 4/ 1743 برقم ‏(‏2221‏)‏، وأبو داود 4/ 232 برقم ‏(‏3911‏)‏، وابن ماجه 2/ 1171 برقم ‏(‏3541‏)‏، وعبد الرزاق 10/ 404 برقم ‏(‏19507‏)‏، وابن أبي شيبة 9/ 45، وابن حبان 13/ 482 برقم ‏(‏6115‏)‏، والطحاوي في ‏(‏المشكل‏)‏ 4/ 349 برقم ‏(‏1660‏)‏، وفي ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 303، والبيهقي 7/ 216، 216- 217، 217، والبغوي في ‏(‏شرح السنة‏)‏ 12/ 168 برقم ‏(‏3248‏)‏‏.‏ لا يورد ممرض على مصح فإن تعذر معرفة أصحاب الإبل الجرب فلأمير تلك المنطقة أمر من يرى من أهل الحزم والأمانة بالأخذ بزمامها ومنعها من الاختلاط بالإبل السليمة، والقيام عليها سقيا ورعيا وعلفا وعلاجا بأجرة معلومة في رقابها، تقدرها هيئة النظر التابعة للمحكمة الشرعية في تلك الإمارة، وليس لأحد أن يتولاها بقبض عليها أو علاج لها، أو منع لها من ورود الماء إلا بعد الرجوع إلى الإمارة والمحكمة الشرعية التابعة لهذه الإمارة؛ منعا للفوضى، وقطعا للأطماع، ومنعا للناس من الاحتيال والتسلط على أموال غيرهم، وأكلها بالباطل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

الفتوى رقم ‏(‏2249‏)‏

س‏:‏ بعد وقعة السبلة، حوالي عام 1349هـ حصل شدة من السنين علينا وأنا محتاج ووقت جوع، فوجدت ناقة في الصحراء، وعليها وسم قبيلتي العضيان من عتيبة، ولم أعرف صاحبها شخصيا فاضطررت من الحاجة والفاقة بأن بعت هذه الناقة بمبلغ 130 مائة وثلاثين ريالا عربيا فضة تقريبا، وأكلت هذا الثمن ولم أسمع بمن ينشد عنها، والآن ومن مدة سنوات وأنا متحير وقلق من فعلي هذا، وتبت إلى الله وندمت، وعزمت على أن لا أعود إن شاء الله، وأنا ما أعرف صاحب هذه الناقة‏.‏ فماذا أفعل بعد هذا كله‏؟‏ أرجو من الله ثم من سماحتكم فتواي في هذه المسألة التي كما ذكرت قلق منها ومتحسر، وآمل سرعة إجابتي كي أبرئ عن ذمتي قبل وفاتي‏.‏ والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ هذه الناقة تعتبر ضالة من ضوال الإبل، ولما صحيح البخاري الطلاق ‏(‏4968‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏127‏)‏، سنن الترمذي الطلاق ‏(‏1183‏)‏، سنن النسائي الطلاق ‏(‏3433‏)‏، سنن أبو داود الطلاق ‏(‏2209‏)‏، سنن ابن ماجه الطلاق ‏(‏2040‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/491‏)‏‏.‏ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل قال‏:‏ ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها الحديث متفق عليه فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل، ومن أخذها فهو آثم، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كنت لا تعرف صاحبها فتصدق بثمنها الذي بعتها به، أو ما يساويه من العملة الورقية من جهة القيمة بالنية عن صاحبها على الفقراء، ومتى جاء ربها فادفع إليه ثمنها إذا لم يرض بالصدقة به عنه، وتكون الصدقة عنك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏8379‏)‏

س‏:‏ نفيدكم أنه فيه قعود من شهر رجب الماضي مكسور، يرعى من أهل الإبل التي يعلفونها، ويظهر عليه العياب، ولم يوجد له راع من ذلك الوقت إلى الآن، وفيما لو طرد من قبل أهل الإبل يمكن أن يهلك، وفيه ناس يرغبون شراءه فما هي الطريقة الشرعية الممكنة في ذلك ولكم تحياتنا‏؟‏

ج‏:‏ اعرف أوصافه التي يتميز بها والزمن الذي دخل على إبلكم فيه، وبعه بثمن مثله، واضبط مقدار ثمنه الذي بيع به، ثم عرفه سنة في مظان تعرف أهله عليه، فإن عرف صاحبه فسلم له الثمن، وإلا فتصدق به عنه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ضالة البقر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏986‏)‏

س1‏:‏ باع بقرة على رجل لا يعرفه، ثم إن البقرة شردت من بيت مشتريها إلى بيته، وحيث إنه لا يعرف مشتريها فقد باعها وأكل ثمنها، وسأل ماذا يترتب عليه‏؟‏

ج1‏:‏ هذه البقرة- بعد أن تصرف فيها السائل بما ذكره في السؤال- لها حكم اللقطة، وحيث ذكر أنه باعها وأكل ثمنها فيلزمه أن ينادي عليها في الأسواق والمجامع مدة سنة، فإن حضر صاحبها أخبره بالواقع وسلم له قيمة البقرة التي باعها بها، وإن لم يحضر تصدق بثمنها على نية ضمانها لصاحبها في حالة معرفته ومطالبته بها وعدم إجازته التصدق بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

ضالة الغنم

الفتوى رقم ‏(‏346‏)‏

س‏:‏ وجدت عنزا في صلاة العشاء وأدخلتها وهي عندي من مدة شهرين، وشيدنا عليها وخبرنا العمدة وخليناها في السوق ولم يجيء لها أحد‏.‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ هذه العنز من ضوال الغنم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة توجد ضالة، قال‏:‏ هي لك أو لأخيك أو للذئب وهذا جزء من حديث متفق عليه وهذا الحديث محمول على من أمن نفسه عليها، أما من لا يأمن نفسه عليها فلا يجوز له أخذها؛ لأنه يكون كالغاصب، والذي يأخذها وهو يأمن نفسه عليها مخير بين ذبحها وعليه قيمتها، أو بيعها وحفظ ثمنها، أو الإنفاق عليها بنية الرجوع، ومتى غلب على ظنه عدم مجيء صاحبها تصدق بقيمتها إن كان قد أخذها وذبحها أو باعها وحفظ ثمنها على نية أن هذه الصدقة لرب الضالة، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر دفع القيمة إليه، وصارت الصدقة عن مخرجها، أما إذا أنفق عليها بنية الرجوع فإن جاء ربها دفعها إليه وأخذ منه ما أنفقه عليها، وإن لم يأت باعها وأخذ من ثمنها ما أنفقه عليها، فإن بقي من ثمنها شيء فالحكم فيه كما سبق في حالة ما إذا ذبحها بعد تقويمها أو باعها وحفظ ثمنها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18400‏)‏

س3‏:‏ وجدت شاة ضائعة في الفلاة قبل سنتين، ولم يكن عندي أحد بالمنطقة سوى جار واحد، أعلمته وأعلمت معارفي، ولأن هذه الشاة صارت حوالي خمسة ماذا أفعل والحال ما ذكر‏؟‏

ج3‏:‏ يجوز التقاط ضوال الشاء وكل ما لا ينحفظ عن صغار السباع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال‏:‏ هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه‏.‏ ومتى ما التقط هذا النوع خير ملتقطه بين أكله في الحال أو حفظه لصاحبه أو بيعه وحفظ ثمنه، فإن اختار إبقاءها وحفظها لصاحبها فهو الأولى، وإن اختار أكلها أو بيعها لزمه حفظ صفتها ثم يعرفها عاما، فإذا جاء صاحبها دفع إليه ثمنها أو غرمه له إن أكلها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم اللقطة ‏(‏1725‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/117‏)‏‏.‏ من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها خرجه مسلم في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم في اللقطة‏:‏ صحيح البخاري المساقاة ‏(‏2243‏)‏، صحيح مسلم اللقطة ‏(‏1722‏)‏، سنن الترمذي الأحكام ‏(‏1372‏)‏، سنن أبو داود اللقطة ‏(‏1707‏)‏، سنن ابن ماجه الأحكام ‏(‏2507‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/115‏)‏، موطأ مالك الأقضية ‏(‏1482‏)‏‏.‏ عرفها سنة، فإن لم تعرف فهي لك، ومتى جاء صاحبها يوما من الدهر فعرفها فأدها إليه متفق على صحته وإذا كنت لم تعرف هذه الشاة سنة كاملة فعليك أن تتصدق بقيمتها وقيمة أولادها بالنية عن صاحبها؛ لكونك لم تعمل بالأمر المشروع، وهو تعريفها سنة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏19083‏)‏

س‏:‏ فقدت ثلاث رؤوس من الغنم ماعز قبل سنة ونصف تقريبا، وقد جاءني خبر من اليمن بأن لديهم غنما يكاد أنها غنمي، ثم أرسل لي من شخص لآخر حتى وصلت إلي، وعددها اثنتان، وعلى إحداهن تيس صغير، وأفهموني بأن علي أجرة مائتي ريال حق توصيلها إلي، وبعد معاينتها اتضح لي أنها ليست غنمي، وسألت عنها الكثير من قبيلتي ومن المجاورين اليمنيين، ولم يذكر أحد أنها له‏.‏ آمل إفتائي هل يجوز لي اقتناؤها بموجب ما دفعت أم لا‏؟‏

ج‏:‏ ما دامت هذه الأغنام ليست غنمك فلا يجوز لك أن تتملكها، وكونك دفعت مبلغا من المال مقابل إيصالها إليك ليس ذلك بمسوغ لك لأخذها واقتنائها، وعليك ردها إلى من سلمها إليك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏19123‏)‏

س‏:‏ أفيد فضيلتكم بأنني أرغب الاستفتاء عن موضوع وهو أنني بدوي رحال، وفي عام 1402هـ تقريبا كنت ساكنا على العشب والكلأ في وادي ذبح، بالقرب من الربوعة وكان معي غنمي، وعندما عدت إلى وادي العطف تهامة وجدت بين غنمي ‏(‏شاة‏)‏ ماعز، ولم أعد إلى وادي ذبح لكي أعرف عنها، وبعد ذلك تربت بين غنمي بدون أن يعرف صاحبها، وقد تكاثرت حتى وصل عددها 4 أربع شياه، لذا آمل رفع موضوعي إلى دار الإفتاء، أي‏:‏ إلى الشيخ الوالد ابن باز حفظه الله؛ لكي يفتيني في هذا الشأن، والله يرعاكم ويحفظكم‏.‏ والله أعلم‏.‏

ج‏:‏ يلزمك أن تقوم هذه الشاة وما تناسل منها ثم تتصدق بقيمتها بالنية عن صاحبها، حيث إنك لم تقم بتعريفها عند عثورك عليها بين غنمك، فإن جاء صاحبها فهو مخير بين أن يأخذها وما تناسل منها، وبين أن يتنازل عنها ويمضي الصدقة التي تصدقت بها عنه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ضابط اليسر في اللقطة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9371‏)‏

س4‏:‏ ما هو الضابط لليسير من اللقطة التي يبقيها الإنسان ثلاثة أيام، وما هو الضابط للكبير من اللقطة التي يبقيها الإنسان لمدة سنة على العموم في جميع ما هو لقطة‏؟‏

ج4‏:‏ كل ما له قيمة تتعلق بها النفوس وتحرص على مثلها يعرف، وما كان تافها لا تتبعه النفوس ولا تحرص عليه فهو يسير لا يجب تعريفه، وهذا مما يختلف باختلاف الأوساط وأحوال الناس، والعرف محكم في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تم- بفضل الله سبحانه وتعالى- المجلد ‏(‏الخامس عشر‏)‏ من فتاوى اللجنة، ويليه- بإذنه تعالى- المجلد ‏(‏السادس عشر‏)‏ وأوله ‏(‏باب اللقيط‏)‏‏.‏